الفيض الكاشاني
1233
الوافي
ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال « لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف فإن مات فليقض عنه وليه فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه وإن نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة » . 14160 - 12 التهذيب - 5 / 255 / 25 / 1 الحسين عن فضالة وصفوان مثله وزاد أو غيره بعد قوله وليه . بيان : يعني إن نسي رمي الجمار جاز أن يقضى عنه وإن كان هو حيا لأن الرمي سنة لم يجر له ذكر في القرآن بخلاف الطواف فإنه فريضة مذكورة في القرآن فهما ليسا بسواء في الحكم وينبغي تقييده بما إذا أمكنه الرجوع من دون حرج كما يدل عليه الخبر الآتي ثانيا ويحتمل الأفضلية كما يدل عليه إطلاق الخبر الآتي أولا 14161 - 13 التهذيب - 5 / 255 / 26 / 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن عمار التهذيب ، 5 / 488 / 392 / 1 علي عن فضالة عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال « يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف